حكم زيارة الحائض والمتبرجات للقبور

26-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا في لبنان ضريح مقام الإمام الأوزاعي، ولهذا المقام أناس يشرفون عليه بحكم التَّولية، فنرجو الإجابة على الأسئلة الآتية: ما حكم المتولِّي في الشرع وكيفية التولية، هل للمتولي حق التصرف بكل ما يرد للمقام، وما كيفية التصرف، هل يجوز له بيع السجاد أو الحصر أو الزيت أو الشمع أو التصرف فيها، ما حكم النقود المنذورة ولمن تُصرف، هل يجوز للنساء السافرات شبه العاريات زيارة الضريح، هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء زيارة المقام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علم لنا بما سميته المتولي، ولكنه تقدم لنا حكم النذر لأصحاب القبور، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 59768، كما يمكنك أن تراجع في حكم بناء المقامات على القبور فتوانا رقم: 9943.

وأما عن زيارة النساء للقبور، فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فجوزها الجمهور ومنعها آخرون، وسبب الخلاف فيها ما ثبت من لعنة الزوارات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. ولك أن تراجع في أدلة كل فريق الفتوى رقم: 34470.

ولا فرق عند من يقول بإباحة زيارة القبور بين أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء، وبين أن تكون في طهر، ولكن أهل العلم إذا كانوا قد اختلفوا في حكم زيارة النساء للقبور، فإنهم إنما يختلفون فيها في الحالة التي تكون فيها المرأة ساترة لبدنها غير متبرجة، وأما إذا كان النساء سافرات أو شبه عاريات فإنه لا يحل لهن الخروج من بيوتهن أصلاً، ولا أن يكن على تلك الهيئات بحيث يراهن من لا يحللن له، فأحرى أن يذهبن لزيارة الأضرحة والمقامات، والتي كان الواجب على السلطة هو أن تهدمها؛ لا أن تسمح بإقامتها لأي شخص كانت كما تقدم.

والله أعلم.

www.islamweb.net