النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة

1-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات    * في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة   * ......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.

والله أعلم.

www.islamweb.net