حكم أخذ الموظف فارق سعر الصرف لنفسه دون الشركة

12-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
إنني موظفة في مؤسسة سياحية وأتعامل مع الحرفاء الأجانب بالعملة الصعبة فهل يجوز لي أن آخذ الفوائد من هذه العملة ؟ هل هذا حلال أم حرام؟ مع الشكر سلفا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود أن الموظفة تقوم بالتعامل مع الزبائن بالعملة الصعبة ثم تصرفها بالعملة المحلية وتأخذ الفارق لنفسها ولا تدفعه إلى المؤسسة التي تعمل فها فهذا تصرف محرم لأنها أخذت ما لا يحق لها أخذه، فإن فارق السعر يرد إلى المؤسسة ولا يأخذه الموظف إلا أن تأذن به المؤسسة، وإن كان المقصود بالسؤال شيئا آخر فنرجو توضيحه حتى يمكننا أن نحكم عليه بالمنع أو الجواز فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وراجعي في حكم العمل في المؤسسات السياحية الفتوى رقم:9743، والفتوى رقم: 42053.

والله أعلم.

www.islamweb.net