وجوب التوبة على المقترض بالربا وعلى من أمره بذلك

26-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا يا فضلية الشيخ قلت لأختي أن تأخذ سلفة من المصرف بفائدة علما بأني أعلم أنها حرام وأخذت أنا هذا المبلغ وصرفته في بناء منزل علما بأن أختي هي التي تقوم بتسديد هذا المبلغ ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك في حرمة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة، وعليكما بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً (أي: صادقة) وعدم العود إلى ذلك الفعل أبداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد: " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم في الإثم سواء" رواه مسلم كما أن التعامل مع البنك الربوي يعد من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]
وأكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتجاوز عنكما.
والله أعلم.

www.islamweb.net