حكم الأخذ بفتوى جواز إسبال السروال لغير الخيلاء

27-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يعد الأخذ بفتوى إسبال السروال بابا من اتّباع هوى النّفس أم يعد ذلك إتيان رخصة لا يأثم بها العبد وما حدود الرخص التي يمكن للمسلم العمل بها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم إسبال الثياب وأقوال أهل العلم في ذلك، وأن الراجح من أقوالهم هو المنع مطلقا في الفتوى رقم:5943، نرجو أن تطلع عليها؛ ولذلك فالقول بجواز الإسبال لغير الخيلاء قول مرجوح وليس برخصة؛ إلا إذا كان صاحبه فعله لضرورة؛ لأن الرخصة استثناء من العزيمة لعذر طرأ على المكلف؛ كقصر الصلاة للسفر، وأكل الميتة للمضطر...

ولذلك فالأخذ بذلك القول الضعيف أو بغيره يختلف باختلاف الناس، فيمكن أن يكون اتباعا للهوى بالنسبة لبعضهم، ويمكن أن يكون عن قناعة بصحته بالنسبة لبعض.

وأما الرخصة فقد عرفها بعض أهل العلم بقوله: إنها الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة؛ كالإفطار للمسافر والمريض..

قال صاحب المراقي:

والرخصة حكم غيرا    * إلى سهولة لعذر قررا.

والله أعلم .

www.islamweb.net