ما يلزم من أجرى فحوصات مجانية لامرأته بغير حق

5-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مستشفى و العقد معهم لا يشمل التأمين الصحي لأفراد عائلتي و يتوجب علي الدفع في حالة معالجتهم إلا إذا كانت حالة طارئة.
قمت بإجراء فحوصات مخبرية وسريرية لزوجتي فقط للاطمئنان على وضعها أثناء الحمل ( وهذه ليست حالة طارئة) دون علم الإدارة و بواسطة زملائي في العمل مع العلم أن الكثيرين يقومون بذلك . أنا غير مرتاح لهذا مع العلم أنني إذا حاولت الدفع الآن قد يترتب على ذلك مشاكل لي و لزملائي .
السؤال هو كيف أرد حق المستشفى مع العلم أنها تابعة لجهة عسكرية و ليست ملكا لشخص معين.
و جزاكم الله كل خير .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود المرعية فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: من الآية1}

وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، ومعنى على شروطهم: أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها.

وعليه، فما قمت به من إجراء فحوصات لزوجتك في المستشفى المذكور يعد إخلالا بالعقد والشرط كما هو ظاهر السؤال، وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل وتعزم على عدم العودة لمثلها، وتسدد قيمة هذه الفحوصات إلى المستشفى بطريقة أو بأخرى بدون أن يلحقك أو يلحق زملاءك ضرر.

كما ينبغي أن تنصح زملاءك بأن يتقوا الله تعالى ويحفظوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها من قبل المستشفى، فلا يجروا فحوصات إلا لمن كان مستحقا.

والله أعلم.  

www.islamweb.net