المسافر المقيم في بلد لحاجة ولا ينوي الإقامة المطلقة

15-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أسكن مع أحد الشباب في القاهرة بمصر للدراسة والعمل وكلانا من محافظة تبعد عن القاهرة مسافة من ستة إلى ثمانية ساعات بالقطار، هو لا يصلي أبدأ في المسجد ولا حتى صلاة الجمعة ويصلي منفرداً في الشقة، وحينما نصحته قال لي إنه يعرف فتاوى تقول بجواز هذا ما دمت في سفر مهما طالت المدة ما دمت تنوي الرجوع إلى البلد التي أنت منها، أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل الشخص المذكور يأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسافر المقيم في بلد لحاجة كتعلم ونحوه ولا ينوي الإقامة المطلقة في ذلك البلد له حكم المسافر حيث يجوز له القصر والجمع، ولا تجب عليه الجمعة وغير ذلك من أحكام السفر، ولكن الراجح هو ما ذكرناه من مذاهب أهل العلم في المدة التي تقطع حكم السفر والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 5891.

وعليه، فيبين للشاب المذكور أقوال العلماء في المسألة، وأن الأحوط والأورع له أن يأخذ بقول أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة المتبوعة، فلعله يقتنع بقولهم بإتمام الصلاة الرباعية إن كان يقصرها مع المواظبة على أداء الفريضة في المسجد وحضور الجمعة فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة كما ذكرنا، فإن أصر على الأخذ بالقول الآخر فله شأنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net