ماهية العذر المبيح للتخلف عن الجماعة

2-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف ولا أستطيع ترك مكان العمل والأذان يكبر للصلاة فما حكم ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن أداء الصلوات الخمس مع الجماعة واجب على الأعيان القادرين، والأدلة على ‏ذلك كثيرة منها -على سبيل المثال- ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ‏استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: "هل تسمع النداء؟" فقال: نعم ‏قال "فأجب" فالحديث ظاهر الدلالة على وجوب إجابة المنادي لمن يسمع النداء، ولو ‏كان موظفاً في مكان عمله، اللهم إلا أن يترتب على حضوره الجماعة وتركه عمله ضياع ‏العمل الذي وكل بحفظه، فيكون حينئذ من أهل الأعذار المأذون لهم في التخلف عن صلاة ‏الجماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏‏"من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: "خوف أو ‏مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه الإمام أحمد والحاكم، والخوف الذي هو من ‏أعذار التخلف عن صلاة الجماعة لا فرق فيه بين الخوف على النفس، والخوف على المال.
‏ومما يجدر التنبه له أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى في عمل يؤدي إلى فوت صلاة الجماعة أو الجمعة ما لم يكن مضطراً، بل الواجب عليه هو البحث عن ‏عمل بديل لا يؤدي إلى ذلك.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net