حكم بيع الأجهزة والبرامج للمصارف الربوية

22-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل كمهندس مبيعات في شركة تقدم حلولا مصرفية من تجهيزات حاسوبية و برمجيات تطبيقية للمصارف والمؤسسات المالية.
طلبت التخلي عن أية أرباح تأتي من مبيعاتي للبنوك الربوية. يرجى بيان صحة ما قمت به حيث إن الكثير أخبرني بإمكانية أخذ هذه النسب من الأرباح و التصدق بها أو بقسم منها.
كما يرجى بيان فيما إذا كان العمل في البنوك الإسلامية حلالا أم حراما؟
وجزاك الله كل خير عني وعن الأمة الإسلامية جمعاء.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تبيع الأجهزة والبرامج للمصارف الربوية ونحوها من المؤسسات التي تمارس نشاطا محرما أو تعين على ذلك بوجه من الوجوه ولو تخليت عن نصيبك من أرباح مبيعات تلك المصارف والمؤسسات لأن هذا العمل محرم في ذاته سواء نتج منه ربح أم لا، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }.

وإذا خالفت ذلك وبعت لهذه المصارف والمؤسسات، فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن تخرج مما تحصل عليه من الشركة من أرباح بقدر ممارسة هذا البيع وتنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا تتركه للشركة .

وإذا لم تستطع الامتناع عن بيع الأجهزة لهذه المصارف والمؤسسات فيجب عليك أيضا ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة فلك أن تبقى فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3143،   والفتوى رقم :36390،  والفتوى رقم :71711،  والفتوى رقم : 69175.

والعمل في البنوك الإسلامية حلال إذا كانت هذه البنوك تتحرى في معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالمسميات ، والله أعلم .

www.islamweb.net