حكم أخذ الابن من صدقة أبيه وزكاة ماله

7-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
تحملت ديونا بسبب أنني كنت أحضر رسالة الماجستير ، ودخلي لا يكاد يكفيني ، ووالدي رجل مسلم صالح ولديه أموال والحمد لله ولكنه يرى أنني قد كبرت ويجب أن أتكفل بنفسي وبأولادي .وانا لم أستدن من البنوك فقط ، بل قد استدنت من أصدقائي كذلك ، وأشعر الآن بإحباط شديد ، وأفكر فيما إذا كان يجوز لوالدي أن يعطيني من صدقته أو من زكاة ماله ؟ فأنا لا أريد من والدي إلا أن يساعدني حتى أجد وظيفة جديدة ، وأتمكن من الخروج من حالة الضنك التي أنا فيها ، فما هي نصيحتكم لي ؟


الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصحتنا أولاً للأخ السائل أن يلجأ إلى الله تعالى الذي بيده رزق الخلق جميعاً وليدعو بأدعية قضاء الدين وانظر بعض هذه الأدعية في الفتوى رقم :88282.

وأما هل يجوز لوالدك أن يعطيك من زكاة ماله أو صدقته؟ فجوابه أنه يجوز للوالد أن يدفع صدقة التطوع لولده، ولا يجوز له أن يدفع له زكاة ماله لفقره، إذا كانت نفقة الولد واجبةً على الوالد كأن يكون صغيراً أو عاجزاً عن الكسب أو كَسَبَ ولم يحصل ما يكفيه .

ولكن إذا كان الولد مديناً فإنه يجوز للوالد أن يدفع له من زكاة ماله في قضاء دينه ـ أي دين الولدـ .

قال النووي رحمه الله تعالى: " ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة ـ إذا كانا بهذه الصفة" .

وعليه فلا  حرج على والدك في دفع زكاة ماله إليك لتسدد بها الديون التي عليك ونسأل الله تعالى أن يقضي عنا وعنك الدين .

وانظر للفائدة الفتوى رقم :81364عن حكم الاستدانة من البنوك. 

والله أعلم .

www.islamweb.net