حكم تطريز رسومات لأهل الكتاب

27-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز تطريز مواد أو رسومات للنصارى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم تكن هذه المواد أو الرسومات مشتملة على منكر من المنكرات، كارتباطها بشعيرة من شعائر دينهم، أو كون هذه الرسوم لذوات الأرواح، فلا حرج إن شاء الله تعالى في تطريزها للنصارى أو غيرهم، فإن الشرع قد أذن في التعامل مع الكفار فيما هو مباح شرعاً من أنواع المعاملات، كالبيع والشراء وغيرهما. وانظري للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 1367.

وننبه إلى أن من ابتلي بالتعامل مع الكفار يجب عليه الحذر من أن يؤدي به ذلك إلى الميل إلى دينهم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23135.

والله أعلم.

www.islamweb.net