حكم قطع النافلة للرد على الهاتف

28-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء تواجدي في العمل نويت القيام بصلاة ركعتين لله غير صلاة الضحى أو صلاة الصبح لله سبحانه وتعالى وفي أثناء التكبير رن هاتفي فقمت بالتسليم والرد على الهاتف وندمت على أنني سلمت من الصلاة، فما هو الجزاء وكيفية التوبة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت نويت أداء ركعتين تطوعاً لله تعالى فهما نافلة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية قطع النافلة بعد الشروع فيها، فعند الشافعي لا بأس بذلك خلافاً لمالك وأبي حنيفة، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة، ثم أراد تركها، قال الشافعي: له ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية. قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات.

الثاني: أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال: إنه يعتد به ناقض الإجماع، وإن قال: إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. انتهى.

وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي الحنفي: (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. انتهى.

وعليه فحكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع، والأحوط بلا شك هو الأخذ بقول المانع، كما أن الأحوط له أيضاً قضاء الركعتين المذكورتين خروجاً من خلاف أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11131.

وإن كانت الركعتان قد نذرتهما فالواجب قضاؤهما مع التوبة إلى الله تعالى من قطعهما لغير مسوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41168.

والله أعلم.

www.islamweb.net