عباءة الرأس هل هي اللباس الشرعي فقط

17-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أريد لبس عباءة الرأس لأكمل بذلك الحجاب الشرعي الذي أمرنا الله به مع العلم أنني ألبس عباءة الكتف وأعلم أنها ليست بالتي أمر الله بها وألبس النقاب وأغطي الكتفين ومنطقة النحر ولكن ما يمنعني من ذلك أن الأهل يرفضون لبسي لها بقولهم أن منظرها غير مقبول ولا تعجبهم فما الحل لأقنعهم ولقد وجدت صعوبة أيضا عندما ارتديت النقاب فكانوا يقولون وما زالوا إنك ما زلت صغيرة حيث إنني أبلغ من العمر 16 عاما , وأريد أن أعلم هل يمكنني شراؤها دون علمهم ومن ثم مواجهتهم بذلك وهنا تكمن الصعوبة أنهم يمنعونني من شرائها ويقولون إنني معقدة، أرشدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حجاب المرأة المأمور به شرعا هو أن يكون جميع بدنها مستوراً عن أعين الأجانب بما لا تشبه فيه بالرجال، ولا يحدد أعضاء البدن ولا يصفها، فإذا ما سترت المرأة جميع بدنها فلا حرج عليها في وضع العباءة على الكتف أو غيره. وليس هنالك نوع معين يلزم لبسه لذلك، بل كل ما اتصف بما ذكرنا فهو حجاب شرعي يجوز للمرأة لبسه، وراجعي الجواب رقم: 9859

وبناء عليه.. فإذا كانت عباءة الكتف تتصف بما ذكرنا أو أضفت لها أنت ما يكمل فيها الستر فذلك هو المطلوب، ولا يكون حينئذ خلاف بينك وبين أهلك ما داموا راضين بها وأنت لا تريدين إلا الستر. وأما إن كانت عباءة الكتف غير ساترة ولا تتصف بما ذكرنا فلا يجوز الاكتفاء بها، ولو أمر بذلك الأهل، ولا عبرة بما يتعللون به حينئذ من الصغر لأن العبرة بالبلوغ، وذات الست عشرة سنة قد بلغت ووجب عليها ستر جميع بدنها عن الأجانب، فيجب عليك أن تلبسي غيرها أو تغطي ما بقي من جسدك عنها بشيء آخر، ولا اعتبار للعادة والعرف إن كانا يخالفان ذلك.

 واعلمي أن قلوب العباد بيد الله، فإذا قدمت طاعته على هواهم أرضاهم عنك، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

وأما شراؤك لعباءة الرأس دون علمهم فإن كان من مالك الخاص فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان من مالهم فلا يجوز لك دون طيب أنفسهم بذلك. وينبغي أن تستعملي معهم الحكمة واللين في ذلك كله، وتبيني لهم الحق بأسلوب هين لين حتى تحببيه إليهم وتقنعيهم به، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 40262.

والله أعلم.

www.islamweb.net