حكم المتاجرة بالصلبان

19-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة ، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان ، وهو من أخص شعائرهم . والله أعلم.

www.islamweb.net