من صور العجز عن استعمال الماء

17-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أختي الكبري دخلت المستشفى مع طفلها المريض كمرافق وهي حائض وقد انتهت حيضتها، ولكن لا تستطيع الاغتسال في المستشفى ولا تستطيع الخروج وتترك طفلها وحده فماذا تفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للمسلمة أن تؤخر الغسل إذا انقطع الحيض وحضر وقت الصلاة، فإن فعلت ذلك وصلت قبل أن تغتسل لم تصح صلاتها، ويجب عليها قضاؤها هذا إذا كانت تجد الماء وتستطيع استعماله، وعلى هذا فيجب على المرأة المذكورة أن تذهب إلى بيتها أو أي مكان آمن للتطهر إذا كان ذهابهاً عن الطفل المريض لا يؤدي إلى تضرره وتلفه، فإن كان يؤدي لذلك ولم تجد من يقوم مقامها في رعايته في فترة ذهابها للطهارة فلتتيمم للصلاة حتى تجد فرصة للغسل، لأنها في هذه الحالة في حكم العاجز عن استعمال الماء والفاقد له، قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر الحالات التي تبيح التيمم: أو بطلبه تلف مال: أي ومما ينقل للتيمم أن يخاف القادر على استعماله للماء بطلبه تلف مالٍ أو نفسٍ والمال كثير وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61897.

والله أعلم.

www.islamweb.net