إيضاح حول فتوى سابقة

29-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
إيضاح حول الفتوى التي تحمل الرقم: 97375، وعنوان السؤال: نفي الولد لمجرد العزل.. رؤية شرعية
وأدناه نص السؤال الذي تم الإجابة عليه من قبل الشبكة الإسلامية ..
--------------
فضيلة الشيخ: سؤالي ربما يكون غريبا ولكنه هام جدا بالنسبة لي وسوف أختصره بقدر الإمكان، تزوجت زواج (مسيار) وبعد زواجي بستة شهور حملت ثم وضعت... ولكن الأمر أني غير مصدق بهذا الحمل من أساسه.... وذلك لعدة أسباب وهي: عند الجماع أستخدم (عازل) في كل مرة، وقليلا ما يكون الجماع بدون (عازل) وفي هذه الحالة كنت أحرص بأن أجعل (الإنزال) خارج الرحم، وخلال فترة زواجي بهذه المرأة لم أنزل داخل الرحم أبداً حتى لو كنت أستخدم (عازل) ليس لدي (ود) نحو المولودة أبداً، سلوك المرأة غير مضبوط منها عدم الصلاة كثرة خروجها من المنزل وكثرة شرائح الجوال، حيث أفاد ابنها بأن أمه تعرف أو لها علاقات مشبوهة، ولكني غير متأكد هل هذه العلاقات فيها خلوة أم لا، السؤال هو: هل يحق لي بأن أطلب من القاضي إثبات نسب المولود عن طريق التحليل بالإثباتات السابقة، علما بأن المرأة لديها 4 أبناء من زوج سابق، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
---------------------------------
الإيضاح
--------------
هذا الرجل الذي تزوج زواج مسيار وكما قال يرتكب محرمين:
الأول - هو العزل عن المرأة التي تزوجها لكي لا يحدث الحمل لديها لأن العزل الذي يمنع حدوث الحمل لدى المرأة هو محرم في الإسلام لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث الحمل لديها قال - ذلك الوأد الخفي .....
والإسلام حرم الوأد بكل أشكاله الخفي والعلني ولأن العزل كان مرافقا لزواج المتعة - الزواج الوقتي - وبعد أن حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم زواج المتعة إلى يوم القيامة فإن العزل عن المرأة أصبح أيضا محرما فهو الوأد الخفي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الهدف من الزواج في الإسلام هو تكوين الأسرة وزيادة النسل وزيادة أعداد المسلمين، ولهذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف - تزوجوا الودود الولود ...
وإن المرأة التي تتزوج زواج مسيار أو متعة لا تمتلك هاتين الصفتين فهي ليست ودودا لأنها تتزوج لفترة معينة فهي لا تحب زوجها أساسا لأنها لو أحبته أو كانت ودودا لم تكن لترضى أن تتزوجه زواج مسيار أو متعة لفترة محدودة فهي ليست ودودا ولا هي ولود أيضا لأنها لو كانت ولودا لما رضيت أن تتزوج لفترة قصيرة بحيث إذا حدث الحمل لديها بالولد تترك الولد بعد ولادته من هذا الزواج بدون رعاية الأب الكريمة لأنها تعرف جيدا أنها سوف تتطلق وأن زواجها هو لفترة قصير ة أو زمن محدد ... فهي ليست ولودا وتحب الإنجاب .....
لهذا فإن صفة الزوجة الولود الودود يجب أن تتوفر في الزوجة التي سوف يتزوجها الرجل المسلم وإلا فهو خارج عن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا ..
ثانيا - هل تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زواج مسيار أو حتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ؟؟ فإذا كان قد تزوج زواج مسيار فهذا الزواج هو محلل أي حلال وإذا لم يكن كذلك فإنه زواج محرم و زواج باطل وهو من الانكحة الباطلة والفاسدة في الإسلام وهو مماثل لزواج المتعة أو الوقتي الذي يعمل به ( الشيعة )
ولهذا يكون زواج المسيار ليس الهدف منه تكوين الأسرة والإنجاب و زيادة أعداد المسلمين بل هو زواج لإشباع الشهوات والغرائز الجنسية التي يزينها الشيطان إلى الناس فقط وليس إلى المؤمنين أو المسلمين وهي التي لا تتفق أساسا مع مبدأ الإسلام العظيم، ويقول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء:
ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...........ززز
فالمودة والرحمة هي معدومة ولا وجود لها في زواج المسيار وزواج المتعة لأن الهدف من هذين الزواجين أي المسيار والمتعة هو إشباع الشهوات والرغبات الجنسية نحو النساء فقط وهذا لا يخفى حتى على الجاهل وليس الهدف منهما تكوين الأسرة والعائلة ولأن الله تعالى سوف ينعم على هذه الأسرة المسلمة المودة والرحمة ......
وزاج المسيار وزواج المتعة هو زواج فاسد وباطل ومحرم وهو الزنا وهو يمكن أن نسميه لحم خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية ..... فهل هذا اللحم حلال أكله على المسلمين .... ؟؟؟ الجواب متروك إلى الإخوان في الشبكة الإسلامية .
إخوتي الأعزاء زواج المسيار زواج فاسد وباطل، وهو يقابل زواج المتعة المعمول به لدى ( الشيعة ) وخير الكلام ما قل ودل ...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالعزل مباح إذا كان بإذن الزوجة كما قال أهل العلم، وزواج المسيار مباح أيضا إذا توفرت فيه شروط النكاح وخلا من موانعه كتحديد أجل ينتهي عنده، وبناء عليه فالاعتراض في غير محله هذا من حيث الإجمال.

وأما التفصيل فهو أنك قد بنيت اعتراضك على أمرين هما أن العزل عن الزوجة حرام مطلقا وأن زواج المسيار حرام أيضا لأنه زواج متعة واستدللت على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هو ولا صحابته الكرام، واستدللت أيضا بحديث الودود الولود، ويجاب عن ذلك بأن العزل مباح إذا كان بإذن الزوجة ورضاها، وقد عزل الصحابة رضوان الله عليهم حتى أن جابر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. وقد فصلنا القول فيه في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 31968، وذكرنا فيها أن المذاهب الأربعة على عدم حرمة العزل، وانظر أيضا الفتوى رقم: 1803، والفتوى رقم: 58496.

وقد وردت أحاديث تفيد منع العزل وأحاديث بجوازه، وقد جمع العلماء بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث. اهـ

وأما زوج المسيار فهو مباح أيضا إذا توفرت فيه شروط النكاح الصحيح وأركانه وهو ليس نكاح متعة كما تقول ولا يؤثر فيه تنازل الزوجة عن بعض حقوقها للزوج، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة لتبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولما تعلم من حبه لعائشة، وقد بينا الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة في الفتوى رقم: 22402، وأما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أو صحابته الكرام فلا يدل على تحريمه فهم لم يفعلوا كل مباح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ضابط النكاح الشرعي الصحيح وشروطه، فمهما توفرت في أي نكاح فهو نكاح صحيح وفق السنة والشريعة المطهرة وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثله أو صحابته رضوان الله عليهم.

وأما حديث: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك. فهو للإرشاد والترغيب في طلب الولد وكثرة النسل لتكثير سواد أمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا للوجوب، إذ يجوز نكاح العقيم باتفاق، وبناء عليه فالاعتراض في غير محله، وينبغي التثبت والنظر في كلام أهل العلم قبل الطعن في المسائل ورد الأحكام.. وننبهك إلى أننا ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن العزل لا يعتمد عليه في نفي الولد وإنما إذا انضمت إليه قرائن أخرى تعضده وتقويه كما بينا.

والله أعلم.

www.islamweb.net