أقوال الفقهاء في نقض الوضوء بمس الفرج

31-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل ينتقض وضوء المرأة عند لمسها قضيب زوجها أو عند لمسها للمني أو السائل الذي يخرج من الرجل قبل الجماع، بدون أن يخرج منها شيء؟ وهل عليها الغسل أم الوضوء فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مس المرأة لذكر زوجها قد حصل بلا حائل، فقد انتقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية أن مس فرج الغير إن حصلت به شهوة أو قصدت انتقض الوضوء وإلا فلا، والذي نرى رجحانه هو القول الأول، وعليه، فإذا أرادت الصلاة أو نحوها مما يتطلب طهارة فعليها الوضوء، أما مجرد مس المني أو المذي، فلا يلزم منه الوضوء، وإليك التفصيل حسب المذاهب المذكورة في هذه المسألة.

قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس. انتهى.

وفي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي في باب نواقض الوضوء بعد أن قرر المؤلف أن من مس فرجه من غير حائل انتقض وضوؤه سواء كان ذكرا أو أنثى، قال: وإذا انتقض بمس فرج نفسه مع دعاء الحاجة إليه وجوازه. فمس فرج غيره أولى. انتهى.

وفي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: قال في المدونة وإذا مست امرأة ذكر رجل فإن كان بشهوة فعليها الوضوء وبغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها. انتهى.

وأما مجرد مس المني أو غيره من غير مس البشرة، فليس ناقضاً للوضوء ما لم يخرج شيء من الماس، ولا يجب منه الغسل من باب أولى، وإن كان الممسوس نجاسة كالمذي، فإنه يلزمها تطهير بدنها المصاب بتلك النجاسة، وقد اختلف في لمس المرأة أو الرجل أحدهما الآخر في غير الفرج، فهل هو من نواقض الوضوء أم لا، وقد أوضحنا خلاف العلماء في ذلك مع بيان الصحيح والأقرب إلى الصواب في الفتوى: 41160.

والله أعلم.

www.islamweb.net