وجوب نفقة البنت على أبيها

2-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
زوجى يعمل بالخارج كان متزوجا سابقا ولديه ابنه 11 سنة ورفضت طليقته أن تأخذ حقوقها من مؤخر وبالغت في طلباتها وكان يرسل إليها نفقه لها ولابنتها بدون حكم محكمة، والآن رفعت عليه قضية تبدبد قائمة على الرغم من أنها أخذت كل أثاثها وأثناء زواجهما اشترى سكنا آخر واضطر أن يكتبه باسمها لعمله بالخارج وأسس هذا المنزل بمبالغ باهظة واشترى سيارة اضطر أيضا لكتابتها باسمها وأخذت كل هذه الأشياء بدون وجه حق، كل ما عمل به خلال 15 سنة أخذته هي وابنته الآن تعيش مع أمها وتعامله بأسلوب غير لائق عندما يتصل بها هاتفيا للاطمئنان عليها وينصحه المحامون الآن أن يتوقف عن إرسال الأموال لها ولابنتها وألا يحدث ابنته هاتفيا لعل هذا يجعلهم أن يرتدعوا عن هذه القضايا وهو يريد أن يعطيها حقوقها الشرعية ومؤخرها، مع العلم بأن ابنته لديها وديعة بالبنك كان قد وضعها لها سابقا ولها مصدر رزق وهو سوف يحفظ لها أموالها التي كان يرسلها لها كل شهر ليعطيها لها بعد القضية، فهل امتناعه عن محادثتها الآن وعدم نفقته عليها لحين الانتهاء من هذه القضايا يكون آثما بذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لما جرى بين زوجك وطليقته فالذي ينظر في ملابسات هذه القضية ويفصل فيها هو القضاء الشرعي.

وأما النفقة على البنت فهي واجبة على أبيها ويصرفها لها من مالها ما دامت تملك ما ينفق عليها منه، ويمكنه أن يوكل بها من يوصلها إليها.

وأما القيام على البنت وتنمية مالها في الطرق المشروعة وليس في الطرق المحرمة كالبنوك الربوية وغيرها فهو واجب على الوالد لأنها من رعيته التي سيسأل عنها يوم القيامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه.

وأما تواصله معها عبر الهاتف أو غيره إن أمكن فلا مبرر لقطعه لأن قطع الأرحام محرم؛ لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}.

 فإن تعذر بسبب المشكلة القائمة فلا حرج في ذلك لأنه خارج عن المقدور ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net