حكم انتفاع المرتهن بالمرهون

21-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
مما انتشر بين الناس الرهن، وأقصد أن أرهن بيتي مقابل مبلغ من المال، ثم يقوم المرتهن بالسكنى في بيتي لمدة محددة، فإذا انقضت المدة أرجع لي البيت وأرجعت له ماله، وهذه الصياغة موجودة في بلدي بصورة مذهلة، وقد سئلت عنها فأفتيت بأنها من أنواع الربا، لأنها قرض جر منفعة، إلا أن صاحب المسألة لم يقتنع، وسأل أحد المشايخ فأفتاه بالجواز.
نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بدقة متناهية، وبسرعة قصوى، لأن الأمر يتعلق بالربا.
وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه، وبعد:

فانتفاع المرتهن بالسكنى في البيت على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز، وعلى هذا أجمع أهل العلم، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعاً، قال ابن قدامة في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز، لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة، وذلك حرام. اهـ.

وذكر ابن قدامة أيضاً: أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.

وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، وأجازه الحنابلة، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض، بل بالإجارة. والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.

والله أعلم.

www.islamweb.net