أقول العلماء في رجوع اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه

22-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
إذا رفض المدعى عليه حلف اليمين أمام القاضي فهل في هذه الحال ترجع على المدعي فيلزم بها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه ولم يحلفها، فيه خلاف بين العلماء، ‏فمنهم من لا يراه وهو مذهب للإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن ‏نكول المدعى عليه عن اليمين مثل إقراره بالحق المدعى به، ولا حاجة لرد اليمين على ‏المدعي، أما عند مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فنكول المدعي عليه لا ‏يكفي وحده في إثبات الحق لضعفه فتجب تقويته بيمين المدعي على صدقه في دعواه، إلا ‏أن مالكاً قصر هذا الحكم على دعوى المال خاصة. وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل ‏الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي، وأن النكول لا يقضى به في أي شيء، والمدعى ‏عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته، ورجح الشوكاني هذا ‏الرأي وقال: على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين: إما اليمين التي ‏نكل عنها، وإما الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم. فالحاصل أن ‏رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيه خلاف، والأكثر على رجوعها.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net