حكم استخراج بطاقة صراف من بنك ربوي

27-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، ما حكم بطاقات الفيزا التي تستخرجها الشركة لموظفيها ليقوموا بقبض الراتب الخاص بهم من البنك، حيث إن الشركة قامت باستخراج كروت فيزا لموظفيها وذلك ليقوموا بسحب راتبهم من ماكينة الصراف الآلى للبنك... أريد أن أعرف هل هذا حرام أم حلال، مع العلم بأن الراتب لو ظل فى حساب البنك ولم يقم الموظف بسحبه فهو لن يستحق عليه فوائد وأيضاُ فإن الموظف سوف يقوم بسحب الراتب فى نفس يوم القبض ولن يترك راتبه يوما واحدا يختلط بأموال البنك، ولكني أريد أن أعرف هل مجرد هذا التصرف يعتبر مشاركة للبنك ومساعدة له فى نشاطه وأعماله والمفروض أن نبتعد عنه، فأرجو الإفادة؟ وشكراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للشركة أن تضع مرتبات موظفيها في بنك ربوي، أما الموظف فيجوز له أن يستوفي راتبه من البنك الربوي إذا لم يجد بداً من التعامل معه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً لما في التعامل معها من إعانتها على أعمالها والتسبب في بقائها واستمرارها، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وإن وضع مرتبات الموظفين في هذه البنوك يعد من صور الإعانة الواضحة للبنك على عمله الربوي، فمعروف أن البنوك تستفيد من نزول هذه السيولة المالية لديها في عملها البنكي الربوي، ويلحق إثم هذه الإعانة بالشركة أو الجهة التي وضعت هذه الأموال في البنك، أما الموظف فإذا لم يجد بداً من ذلك فلا إثم عليه، ويجوز له أن يستخدم بطاقة الصراف الآلي للبنك حتى يستوفي حقه.

والله أعلم.

www.islamweb.net