مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة

26-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أريد أن أسالكم وبارك الله فيكم امراة متوفي زوجها تمنحها الحكومة مبلغاً من المال حيث المال لا يكفيها في قضاء حوائجها و يعطيها أبوها مبلغاً من المال علما أن مال أبيها من الفؤائد الربوية فهل المال جائز وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.
أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات ، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها ، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه ، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.

www.islamweb.net