يصر على طلاقها إن لم تخلع النقاب

1-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة خالي لبست النقاب بعد الزواج وبعد رضا زوجها المسافر بالخارج..ومنذ سنة تقريبا حدثت بينهما مشكلة ولم يكلمها منذ هذا الوقت والآن مشترط حتى يصالحها أن تخلع النقاب والخمار وترتدي فساتين وتنانير وطرحة تغطى الصدر والشعر ولكنها منقوشة ومزينة ...وجعل هذا الشرط هو السبيل إلى المصالحة وإلا طلقها وهى تخشى ألا تجد مأوى أو عائلا إذا طلقها ..فماذا تفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للزوجة أن تبين لزوجها أن تغطية الوجه واجبة، وانظري أدلة ذلك في الفتوى رقم:5224 ، فإذا لم يقنعه ذلك وكان يقلد من يرى أن النقاب وتغطية الوجه ليس بواجب فلا مانع من طاعته في هذا الأمر تقليدا لأهل العلم القائلين بجواز كشف الوجه، لكن مع أمن الفتنة بها أو عليها، وإن أهل العلم الذين أجازوا كشف الوجه إنما أجازوه إذا لم يفتتن أحد بالنظر إلى هذا الوجه، ولم تخش الفتنة على المرأة، ويشترط مع ذلك كون الحجاب متوفرة فيه شروط الحجاب الشرعي، ومن ذلك أن لا يكون زينة في نفسه. وانظري الفتوى رقم:6745 

هذا على فرض كون الزوج متأولا ولا يعارض الحجاب من حيث الأصل، وأما إذا كان يريد من الزوجة خلع حجابها وإبداء شعرها أو عنقها أو نحو ذلك مما لا يجوز لها كشفه، أو يريد منها أن تظهر بلباس لا يجوز لها الظهور بمثله فلا طاعة له حينئذ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فالرزق بيد الله عز وجل، وسيجعل الله لها مخرجا إن اتقته وتوكلت عليه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {الطلاق:2-3}  

والله أعلم.

www.islamweb.net