حكم التعويض عن الضرر المعنوي

4-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مسلم ومتدين من ليبيا أريد أن أعمل كمحام متدرب في ظل العمل بالقوانين الوضعية ولكن دون مخالفة لمبادئ وقطعيات الشرع الحنيف. سؤالي هنا يتعلق بموضوع التعويض عن الأضرار المعنوية هل هي جائزة أم لا ؟ بعض العلماء يخرجها على أنها تعزير وعقوبة بالمال لكن أنا أعرف أن ذلك قد ينطبق على الغرامة المالية الموجودة في القانون الجنائي وليس مندرجا في التعويض الذي يحكم به القانون المدني فهل هذا التخريج صحيح ولو قلنا نعم فما هو وجه صحتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أصل عمل المحاماة ليس فيه من حرج؛ لأنها مجرد وكالة في الدعوى والإجابة.

ويشرط لجواز ممارسة مهنة المحاماة أن يتحرى المحامي الحق ويتجنب الكذب. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله بين ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها. ولك أن تراجع في موضوع المحاماة في ظل المحاكم الوضعية فتوانا رقم: 40331.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالتعويض عن الضرر المعنوي لم يكن من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الخفيفة. وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين محرم ومجيز. وكنا قد بينا شيئا من ذلك مع ترجيح الرأي الذي يذهب إلى التحريم، لكون الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وأنه غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره. والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلا، أو ما في حكمه.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 35535.

والله أعلم.

www.islamweb.net