الزكاة والصدقة للبنت المتزوجة

2-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعطاء الوالد لابنته المتزوجة المحتاجة الزكاة كزكاة الفطر، وهل يجوز إعطاؤها صدقة.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا مانع من أن يدفع الوالد زكاة فطره أو زكاة ماله لابنته المتزوجة المحتاجة إذا كان زوجها فقيرا، فإن لم يكن فقيرا امتنع صرف الزكاة لها لأنها غنية بكفاية زوجها لها، أما صدقة التطوع فيجوز دفعها لها على كل حال سواء كانت محتاجة، أم كان زوجها فقيرا أم لا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للزكاة إذا كان زوج البنت فقيرا فلوالدها أن يدفع لها زكاته؛ بل إن الزكاة عليها في هذه الحالة صدقة وصلة، وإن لم يكن زوجها فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فلا يجوز صرف الزكاة لها لأنها محمولة النفقة حينئذ، ولتراجعي الفتوى رقم: 40952.

 أما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها لها ولو كانت غنية أو محمولة النفقة لأن صدقة التطوع لا تختص بالفقراء. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 71401.  

والله أعلم  

www.islamweb.net