الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنتفي مسؤولية الطبيب عند الشك في سبب موت المريض

السؤال

أعمل طبيبة في مجال نقل الدم ومشتقاته، وفي إحدى نوباتي حدث خطأ بسبب التمريض، وتم نقل كيس دم بالخطأ لأحد المرضى، وفي النهاية المسؤولية تقع عليّ، لأن من مسؤولياتي مراقبة ما يفعله التمريض، والفنيون، وغير ذلك، وهذا الخطأ لم أستطع إدراكه، فتم الإبلاغ عن هذا الخطأ، وتمت متابعة المريضة عدة أيام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتلافي هذا الخطأ، حتى تأكدنا أن كيس الدم هذا لم يؤثر عليها بشيء، ومرت الأيام، والمريضة توفاها الله بعد فترة من حجزها في المستشفى، وأسباب الوفاة يحتمل أن تكون كذا، وكذا -والله أعلم- فما الحكم في هذا؟ وهل علي دية، أو كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم في مثل هذه القضية يرجع فيه إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتحديد سبب الوفاة، وإثبات مسؤولية الطبيب عنها، أو نفيها.

وعموما: إذا كان الأمر -كما ذكرتِ- من أنه لم يثبت أن المريضة قد ماتت بسبب الخطإ، وإنما الأمر مجرد شك، واحتمال: فلا تلزمكِ دية، ولا كفارة، بناء على أصل براءة الذمة.

قال ابن حزم في المحلى: إن شَكَّت أمات من فعلها، أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شَكٍّ أمات من فعلها أم لا، والأموال محرمة إلا بيقين. اهـ.

وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.

قال العلوي الشنقيطي في نوازله: فمن تصدى للإفتاء فليحجم عن الإقدام على إلزام الضمان إلا بصريح، أو ظاهر، وإلا وجب عليه التمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة. اهـ.

وراجعي للفائدة حول الضمان في الأخطاء الطبية الفتويين: 400786 371281

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني