الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف أنه يملك سيارة مسجلة باسمه وتعود ملكيتها لشخص آخر.. الحكم.. والواجب

السؤال

إذا حلف شخص أنه يملك سيارة، وهذه السيارة مسجلة باسمه، وفي الحقيقة هو لا يملكها، وتعود ملكيتها لشخص آخر، وتم تسجيلها باسمه؛ لعدم أهلية صاحبتها بتسجيلها باسمها. ما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مبنى الأيمان على نية الحالف ما دام اللفظ يحتملها، إلا إذا تعلق باليمين حق لشخص آخر، فلا تنفع الحالف نيته؛ لأن اليمين حينئذ على نية المستحلف، كما في الحديث الصحيح.

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف، إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر، أو خالفه، وكان مظلوما. اهـ.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يخلو حال الحالف المتأول، من ثلاثة أحوال؛

أحدها؛ أن يكون مظلوما، مثل من يستحلفه ظالم على شيء، لو صدقه لظلمه، أو ظلم غيره، أو نال مسلما منه ضرر. فهذا له تأويله...

الحال الثاني، أن يكون الحالف ظالما، كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف، ولا ينفع الحالف تأويله. وبهذا قال الشافعي. ولا نعلم فيه مخالفا؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم، وأبو داود، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اليمين على نية المستحلف». رواه مسلم..

الحال الثالث، ألا يكون ظالما، ولا مظلوما، فظاهر كلام أحمد، أن له تأويله. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم في هذا خلافا. اهـ.

والتسجيل الصوري لملكية السيارة، أو غيرها، غير ناقل للملك عن المالك الأصلي ملكيا حقيقيا، وإن اعتبر مالكا لها ملكا قانونيا، كما سبق في الفتوى: 192551

فإذا حلف من سُجلت السيارة باسمه تسجيلا صوريا أنها ملكه، وقصد أنه يملكها ملكا شرعيا حقيقيا، فهذه يمين كاذبة، تجب عليك التوبة منها.

وأما إن قصد أنه يملك السيارة قانونيا باعتبارها مسجلة باسمه، ولم يكن في يمينه ظلم لمالك السيارة الحقيقي، ولا لغيره: فلا شيء عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني