الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد ميراث الأرض القديم

السؤال

كيف يرد الحق في الميراث، هل بالسعر القديم، أم بسعر الوقت الحالي لقطعة الأرض الزراعية؟ للعلم كنت غير معترف بحق إخوتي في الميراث، والآن أريد أن أرد لهم حقهم في الميراث.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأرض لا تزال في يدك، ولم تتصرف فيها ببيع، ونحوه، فإن الواجب تمكينهم من أخذ نصيبهم من الأرض نفسها، لا قيمتها، وإن كنتَ تصرفت في الأرض ببيع، ونحوه، ولم يمكن إرجاعها بحال، فإن الواجب عليك أن تدفع لهم قيمة نصيبهم من الأرض يوم تصرفك فيها؛ لأنها القيمة التي ثبتت في ذمتك يوم التعدي، فتنظر كم كانت تساوي قيمة الأرض في ذلك اليوم، وتدفعها للورثة، وانظر الفتويين التاليتين: 382225، 55134.

كما يلزمك -أيضا- تعويض الورثة عن تفويت منفعتهم من نصيبهم في تلك الأرض.

قال ابن قدامة في المغني: عَلَى الْغَاصِبِ أَجْرُ الْأَرْضِ مُنْذُ غَصْبِهَا إلَى وَقْتِ تَسْلِيمِهَا. وَهَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ أَجْرٌ، فَعَلَى الْغَاصِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَنَافِعَ، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ الْعَادِيَةِ، فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا، كَالْأَعْيَانِ. اهــ.

وانظر الفتوى: 107416 حول التعويض عن الانتفاع بالأرض المغصوبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني