حكم استخدام الموظف للكهرباء في العمل في أمور خاصة

9-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بشركة خاصة وهذه الشركة انتدبتني لإحدى الوزارات بالدولة لوجود مشروع لها بهذه الوزارة، وأنا أحتاج في بعض الأحيان إلى شرب بعض المشروبات الساخنة، فهل يجوز لي إحضار سخان كهربائي واستعمال الكهرباء الموجودة بالوزارة لهذا الغرض، لأنني كلما أهم بعمل ذلك أتذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما أطفأ السراج بعد أن انتهى من بحث أمور المسلمين وبدأ يتكلم مع جليسه في أموره الخاصة، فلما سئُل عن ذلك قال إن زيت السراج من بيت مال المسلمين وقد أضاءه ليبحث في أحوال عامّة المسلمين ويسأل عن أمرهم ليعرف ما هم وأمراؤهم عليه، وأطفأه لأنّه الآن يبحث في أموره الخاصّة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على حرصك وورعك، أما حكم استعمال الكهرباء الموجودة بالوزارة فإذا كانت الجهة المسؤولة بالوزارة تأذن في استغلال الكهرباء في حاجة الموظف الخاصة به إذناً صريحاً أو كان العرف يجري بذلك فلا مانع من أن تستخدم الكهرباء حسب المسموح به عادة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5763، 71181، 104264، 109606.

والله أعلم.

www.islamweb.net