قال ( : خطأ في القصد ، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا ، فإذا هو آدمي ، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم وخطأ في الفعل ، وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا ، وموجب ذلك الكفارة ، والدية على العاقلة ) لقوله تعالى { والخطأ على نوعين فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } الآية ، وهي على عاقلته في ثلاث سنين ، [ ص: 214 ] لما بيناه ( ولا إثم فيه ) يعني في الوجهين
قالوا : المراد إثم القتل ، فأما في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي ، إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى ( ) ; لأن فيه إثما فيصح تعليق الحرمان به ، بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من جسده فأخطأ فأصاب موضعا آخر فمات حيث يجب القصاص ; لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه ، وجميع البدن كالمحل الواحد ويحرم عن الميراث