[ ص: 386 ] قال ( ومن كان لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها للذي في يده ) لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه ، واليد وإن كانت دليلا على الملك لكنها محتملة فلا تكفي لإيجاب الدية على العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلا بد من إقامة البينة . في يده دار فوجد فيها قتيل