حكم الحج باسم شخص آخر

13-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن أحج باسم أختي المعاقة، علما بأنني قد حججت فريضتي ولكن أتمنى أن أحج مرة أخرى ولا أستطيع أخذ موافقة أختي لأنها معاقة عقليا وجسديا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يستعير اسم شخص ليحج به تطوعاً ولو وافق الشخص صاحب الاسم المعار، لما في ذلك من التزوير الذي هو من أعظم الكبائر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للسائلة أن تحج باسم أختها ولو افترضنا أن أختها وافقت وأن موافقتها معتبرة لما يترتب على ذلك من الكذب وشهادة الزور اللذين هما من كبائر الذنوب، وقد ورد التحذير الشديد من شهادة الزور.

فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.

و إذا أرادت أن تحج مرة أخرى فلتصبر حتى تجد وسيلة مشروعة لذلك، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 78705.

والله أعلم.

www.islamweb.net