خلاصة الفتوى:
يجب على الأخت السائلة أن تقضي الصلوات التي أدتها جالسة وهي تستطيع القيام، فإن استطاعت حصر عددها قضتها جميعا وإلا قامت بقضاء ما يغلب على ظنها أنه عدد الصلوات التي أدتها ناقصة الأركان لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها ولا يسقط مع القدرة هذا مذهب الجمهور وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
هذا مذهب الجمهور، وسواء في ذلك من علم أن القيام ركن ومن جهل ذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بإعادة الصلاة الحاضرة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :98617، لكن مذهب الجمهور هو الراجح. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم :100678.
والله أعلم.