هل تضر الجهالة في الجعل

16-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت من صديقي أن يقوم ببيع سيارتي واتفقت معه أن أعطيه10في المائة من قيمتها بعد البيع فقام صديقي ببيع سيارتي ب20000ريال وبالتالي اخذ صديقي 10في المائة من قيمة السيارة (2000ريال)وبقي لي 18000ريال, هل المال الذي بقي لي حلال علي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع صديقك لسيارتك مقابل عمولة كنسبة مئوية جائز، وإن كانت العمولة فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء، ولا حرج عليك في الانتفاع بباقي المبلغ لأنه ثمن سيارتك، أما على قول من لا يجيز أن يكون الجعل مجهولاً فيجب عليك أن تعطي صديقك أجرة المثل ويكون باقي الثمن لك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5391، 12546، 13243، 50615، 108989، 113868.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net