الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البضاعة لشركة مقابل نسبة متفق عليها

السؤال

هل بيع بضاعة معينة لشركة خاصة مقابل نسب متفق عليها مسبقا تختلف حسب النشاط ومدى ترويج البضاعة وكسب مزيد الحرفاء.. بما يسمى "ماركيتينج" حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تقوم بالترويج للشركة وبيع بضاعتها مقابل نسبة محددة من الثمن تزيد بزيادة المبيع فإن هذا سمسرة، والسمسرة يجوز أخذ الأجرة عليها، فهي داخلة في الجعالة، وقد قال تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}، والجعالة يغتفر فيها من الغرر والجهالة ما لا يغتفر في الإجارة والبيع، وشرط جواز هذا أن تكون السلع مما يجوز بيعه وإلا حرم الترويج لها، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما إذا كنت تقصد بالترويج التسويق الهرمي فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أنه حرام لما فيه من الغرر والمقامرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني