ما يلزم من دخل في معاملة مع بنك ربوي

1-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حجزت شقة في بنك الإسكان والتعمير بمصر منذ خمسة أشهر وكان الاتفاق مع البنك عندئذ على دفع جزء من ثمن الشقة مقدما والباقي على أقساط على عشرين سنة، والآن عندما حان موعد تسلمي للشقة اشترط البنك لتسليم الشقة دفع باقي المبلغ كاملاً بالإضافة لفوائد على المبلغ خلال الخمسة شهور منذ حجز الشقة لحدوث خلاف بين البنوك الممولة للمشروع، فهل علي وزر في دفع باقي المبلغ مع الفوائد للبنك واستلام الشقة، مع العلم بأنه في حالة طلب استرداد المبلغ المقدم يخصم البنك منه نسبة كبيرة، وإذا كان المبلغ غير جاهز معي الآن ويحتاج تدبيره مني عدة أشهر، هل يجوز سحب المبلغ ببطاقة الائتمان الخاصة بي مع العلم بأن البنك يضيف نسبة 4 % على السحب النقدي ببطاقة الائتمان ودفعه للبنك لاستلام الشقة حيث إني كلما تأخرت يضيف البنك علي فائدة مركبة كبيرة تتجاوز 10 %؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو في معاملة مباحة لأن في ذلك إعانة وتقوية لها على الربا، وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21860، 35992، 102850، 110432.

ولكن إذا احتاج المسلم إلى التعامل مع البنوك الربوية ولم يجد غيرها فيجوز له التعامل معها في المعاملات المباحة، مع العلم أن الغالب في مثل هذه المعاملات أن تشتمل على مخالفات شرعية كغرامات التأخير واشتراط التأمين التجاري، وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في التعاقد مع هذا البنك إذا استلزم ذلك دفع الفوائد الربوية، وعليك أن تحاول فسخ العقد واسترداد ما دفعته من أموال، فإن كان البنك يخصم مبلغاً كبيراً عند فسخ العقد وكان لهذا المبلغ وقع وتأثير فيجوز لهذه الضرورة -وهي الحفاظ على المال- الاستمرار في هذا التعاقد، مع محاولة تقليل الفوائد الربوية قدر الإمكان ولكن بالطرق المشروعة..

قال المرداوي في الإنصاف: يشترط للإكراه شروط: ... الثالث: أن يكون ما يستضر به ضرراً كثيراً، كالقتل والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الحنفية -وهو قول عند المالكية- حصول الإكراه بالتخويف بأخذ المال ... وقال الشافعية في وجه -وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية- إن الإكراه يحصل بأخذ المال الكثير بإتلافه. وهناك وجه عند الشافعية -وهو أحد الأقوال الثلاثة للمالكية- أن التخويف بأخذ المال ليس إكراهاً. انتهى..

وجاء فيها: الاضطرار:  ظرف قاهر يصلح أن يكون عذراً يجوز بسببه ارتكاب المحظور شرعاً للمحافظة على إحدى الضروريات الخمس وهي: النفس والمال والعرض والعقل والدين وهذا باتفاق الفقهاء قاطبة. انتهى.. وقد سبق في الفتوى رقم: 24683 بيان أن التهديد بأخذ المال من الإكراه المعتبر شرعاً.

أما سحب النقود ببطاقة الائتمان لدفعها للبنك فلا نرى وجهاً لجوازه، لأن الدخول في عقد ربوي جديد لا يجوز، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 30843.

والله أعلم.

www.islamweb.net