حكم كون البنك هو الضامن في البيع بالتقسيط

23-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكنني أن أشتري سيارة من أحد المعارض بالتقسيط وقد اشترطوا علي أن يكون البنك هو الضامن فاخترت إحدى البنوك الاسلامية-بنك فيصل- ولكني في حيرة من أمري في ذلك، أخشى أن أقع في شبهة الربا. أفيدوني أفادكم الله؟ مع العلم أني قد سألت مشايخ الأزهر في مصر وأباحوا لي ذلك دون وقوع أي شبهة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق البائع بالأقساط أن يطلب ضامنا أو كفيلا يرجع عليه إذا تأخرت أو عجزت عن السداد، ويشترط في عقد الضمان هذا أن يكون صحيحا شرعا، وراجع في الضمان البنكي الفتوى رقم: 26561. وهناك تعلم هل اختيارك لضمان البنك المذكور صحيح شرعا أم لا.

 وإذا كان من أفتاك بالجواز من أهل العلم الشرعي المطلعين على الواقعة المسؤول عنها فيسعك تقليدهم والعمل بمقتضى فتواهم.

وراجع في ضوابط البيع بالتقسيط الفتاوى الآتية أرقامها : 1084، 11149 ، 24963،  26360 

والله أعلم.

www.islamweb.net