الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بالتقسيط.. الجائز والممنوع

السؤال

تقدمت إلى مصرف التنمية طالباً قرضاً لتمويل مشروع طبي المصرف يتعامل بنظامين: نظام الفوائد أو نظام المرابحة أنا اخترت نظام المرابحة وهو كالتالي:1/ يقوم المصرف بشراء العملة الأجنبية من المصرف المركزي بسعر الشراء كما مثلاً 550 درهم للدولار الواحد؟2/ يقوم المصرف ببيعه لي بمبلغ 750 درهم للدولار الواحد ثم يضيف المصرف هذه الأرباح على القرض الممنوح على أن يسدد هذا المبلغ على أقساط سنوية أو كل ستة أشهر فهل هذا يجوز أم هو ربا عافانا الله؟وإياكم والله يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يشتري الأدوات الطبية التي تحتاجها شراء تاماً وتستقر في ملكه، وبعد ذلك يبيعها لك بالتقسيط بزيادة على سعر الشراء.. فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز.
أما إن كان يدفع لك الدولار لتشتري به ما تحتاج، وتسدد له بعد مدة بالريال أو الدرهم أو الجنيه أو غيرهما من العملات الأخرى فهذا لا يجوز، لأنه من ربا النسيئة (التأخير)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه.
والعملات المتداولة الآن من الأصناف الربوية لأنها قامت مقام النقدين، وأصبحت ثمنا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوَّم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني