سبق لسانه فتكلم بالطلاق بدون إرادة

29-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: زميل لي قال لي اليوم أنه سيسافر أخوه شهر 7 إلى اليمن، وقلت له طلاق بأني أسافر مثله، و لم أنهي اليمين، وبعد ذلك مباشرة قلت سأسافر شهر تسعة، يعني ما أدري كيف خرجت هذه الكلمة من فمي؟ ولأني حريص على ألا أحلف بالله ولو كنت صادقا، أو يمين الطلاق ولو كنت صادقا. بحياتي ما أعرف اليمين ولا يمكن أحلف بالله أو اليمين الثاني, وأيضا لأني أعاني من الوسواس حريص على اليمين الثاني وما أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة بدون قصد ونية حتى لم أكملها. هل تعتبر يمين أم شي آخر؟ أسعفوني، وأنا سبق وأن أرسلت إليكم أسئلة كثيرة قبل سنة وسنتين, وقد كنت حريصا طوال هذه الفترة ولكن يوم خرجت علي هذه الكلمة أسعفوني بالرد وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ كلمة مثلها أشك بأني قلتها أم لا هذا للعلم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت عبارة: (طلاق) قد انطلق بها لسانك من غير أن تقصد النطق بها، فلا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الظاهر من السؤال.

 ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم, ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج. وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء .انتهى.

وإن قصدت النطق من غير نية فهو طلاق معلق، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وما نطقت به كاف لوقوع اليمين. وعليه، فإذا لم تسافر مثل زميلك فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق، وراجع الفتويين: 97022،  72095.

وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه هي طلقتها الثالثة. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وتحصل رجعتها بقولك أرجعتك مثلا، أو ببعض ما تصح به الرجعة، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 0 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net