الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نطق بلفظ الطلاق دون شعور

السؤال

حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي أثناء ما كانت حاملا غضبت غضبا شديدا ولم أعرف أنني قلت لها ( طالق بالثلاثة ) إلا بعد برهة علما بأنني لم أفكر بموضوع الطلاق ألبتة ولم يخطر ببالي أبدا لم أكن أعرف أن بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق يعني وقوعه ، سؤالي هو : هل حدث الطلاق أم لا وفي حالة وقوعة لا قدر الله هل يعتبر طلقة واحدة أم لا ؟ أفيدوني لأنني في حيرة من أمري ؟
جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب الذي يصل بصاحبه إلى وضع يجعله لا يعي شيئا ولا يتحكم في تصرفاته ، لا يقع الطلاق فيه ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 12287 .

وأما قولك أنك لم يخطر ببالك لفظ الطلاق فإن كان سبق لسانك به ، ولم تقصد لفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق أيضا عند الجمهور لعدم القصد ، ولا اعتبار للكلام بدون القصد ، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية : من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة ، وقال المالكية : المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة ، وقالوا : إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء ، وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . انتهى .

وعليه؛ فنطقك بلفظ الطلاق دون شعور منك ، سواء كان لشدة الغضب أو للخطأ وسبق اللسان لا يقع به الطلاق ، أما إن تلفظت بالطلاق قاصداً هذا اللفظ وأنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني