حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والصدر بهما وتقبيلها بعد الدعاء

20-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسألكم عن رفع اليدين في الدعاء، لأنه لما يدعو الإمام يوم الجمعة مثلا، ترى المسلمين كلهم يرفعون أيديهم ويقولون آمين ثم يمسحون وجوههم و صدورهم و بعضهم يقبلون أيديهم. وكل هذه الأفعال تكون إذا كانت حفلة لزواج أو غيره. فما هي السنة في هذا الباب؟ وما الحكم في رفع اليدين عند الدعاء؟ وما هي الكيفية ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل استحباب رفع الأيدي عند الدعاء إلا في المواضع التي ثبت فيها عدم استحباب الرفع كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32283

ومما يدخل في عموم الاستحباب رفع الأيدي عند الدعاء للمتزوجين وغير ذلك مما لم يرد فيه دليل على الاستثناء. وانظر الفتويين: 63075، 110869 .

أما رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة، فالراجح أنه مستثنى من عموم الاستحباب، وعليه فلا ينبغي فعله سواء للإمام أو للمأموم، وانظر الفتوى رقم: 31467 .

وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد اختلف فيه أهل العلم، فقال باستحبابه بعضهم نظراً لما روي فيه، وكرهه آخرون لضعف الأحاديث الورادة في ذلك.

قال ابن عثيمين رحمه الله : الأفضل أنْ لا يمسح، ولكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

ولمعرفة أدلة القولين وتفاصيلها نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 27330 ، 4557 ، 7848، 21501.  

وأما مسح الصدر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتجنبه.

وأما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فبدعة لا أصل له.

والخلاصة أن السنة في هذا الباب استحباب رفع الأيدي في عموم الحالات إلا ما استثني، دون تقبيل أو مسح للبدن، واختلف العلماء فقط في مسح الوجه، والأفضل تركه.

ولمعرفة باقي الأمور المستحبة عند الدعاء راجع الفتوى رقم: 23599.

ويكون رفع اليدين رفعا متوسطا بحيث تحاذيان المنكبين، ويبالغ الداعي في رفعهما عند الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه.

قال ابن حجر في فتح الباري: أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ... وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء.

ولمزيد الفائدة عن كيفية الرفع انظر الفتوى رقم: 28566

والله أعلم.

www.islamweb.net