حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها

3-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال : هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا ؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟ وجزاكم الله خير الجزاءوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:

فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.

www.islamweb.net