الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق قاصداً اليمين

السؤال

ما حكم من اقسم بان لايعودالىشرب الخمر(مثلا) قائلاً:إن أنا عدت إلى شرب الخمر فإنك طالق ... ليس قاصدًا الطلاق بل لوضع حد للجدل القائم بينه وبين زوجته وعاد الرجل إلى شرب الخمر بعد ذلك . السؤال هو: هل يقع الطلاق أم لا علمًا بأن لهم 4 أطفال وسبق أن طلق مرتين ؟ أفيدونا حيث إنني في دوامة لا يعلمها الا الله ولكم منا الشكر

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع عن شرب الخمر إقلاعاً نهائياً لا رجعة بعده إليها. فإن الخمر أم الخبائث وشربها من كبائر الذنوب والآثام وشاربها ملعون عند الله تعالى قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) [المائدة:90/91]
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً،. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" والحديث حسن.
وفي معجمه الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" والحديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من شرب الخمر ارتكب أكبر الكبائر كما هو مشاهد. أما ما يتعلق بطلاق زوجتك فإن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم حصل ذلك الأمر فإنه يقع الطلاق، سواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط.
ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجع للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيم فيه وتعمل بمقتضى ما يحكمون به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني