حكم إطالة شعر العانة وقصه بشكل معين وصبغه

17-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
انتشرت في الآونة الأخيرة قصات معينة لشعر العانة كقصة الجمل والأسد وغيرها من المسميات المختلفة، كما انتشر أيضا تلوين تلك الشعور بألوان مختلفة كالأصفر والأحمر وغيره من الألوان من باب المتعة بين الزوجين وهم راضون بذلك. فما حكم الشرع في تلك القصات وتلوينها ؟ مع العلم أن الزوجين يتركان الشعر أكثر من 40 يوما مع النظافة التامة لعدم تأثير الشعر على عدم الطهارة من الجنابة وغيرها، ولما يعلمانه من أن ترك العانة فوق الأربعين يكره ولا يحرم إلا إذا كان له تأثير على عدم الطهارة جيداً أو انبعاث الروائح الكريهة كما ذكرتم في الفتاوى المتعلقة بهذا الأمر. وما الحكم إذا رفضت الزوجة ذلك وكلما طلب منها زوجها ذلك قصت الشعر مع عدم تلوينه خاصة وأنه لم يصبها أي ضرر ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة في شعر العانة هو الحلق وأما إعفاؤه فهو مخالف للسنة فضلا عن تكلف قصه بشكل معين، أو صبغه، وانظر الفتوى رقم: 7860.

ويستحب حلقه كلما دعت الحاجة إليه ولو قبل الأربعين، ومن الفقهاء من نص على استحبابه كل أسبوع، وأما تركه فوق الأربعين فهو مكروه، بل يحرم عند بعض أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69471.

وإذا أمر الرجل زوجته بذلك لم تلزمها طاعته إذا تعدى ذلك الأربعين يوما، وانظر الفتوى رقم: 131794.

وأما إذا أمرها بحلقه فقال النووي: فيه قولان أصحهما الوجوب وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا. المجموع.

وننصح المسلمين بان يرغبوا في هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحرصوا عليه ويعلموا أن ما نهى عنه الشرع نهي تحريم أو تنزيه فليس بجمال وإن عده بعض الناس جمالا.

 ويراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 25720، والفتوى رقم:  38890.

والله أعلم.    

www.islamweb.net