الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في توقيت حلق العانة ونحوها

السؤال

ماذا لو تركت منطقة العانة ولم أقم بحلاقتها أبداً لفترة طويلة، هناك من يقول بأنه لا تقبل الصلاة أبداً، فهل هذا صحيح؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيستحب حلق العانة وتقليم الأظافر وغيرها من سنن الفطرة التي دل عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. متفق عليه.

والأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال والبيئات، قال في الفواكه الدواني: لا يتعين زمن القص فيه. انتهى. وقال العراقي في طرح التثريب: لا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل، وكذا قاله النووي في شرح مسلم: المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. انتهى. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: والصحيح خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة. انتهى.

وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. فهو محمول على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام؛ إلا إذا ترتب على بقائها تراكم الأوساخ والنجاسات ولا تزول إلا بإزالتها وجب حتى تؤدى الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وفي حالة الصلاة مع عدم إزالتها وبقاء النجاسة فالصلاة غير صحيحة، ولعل هذا هو المراد من الكلام الذي سمعته.

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.

وحمله بعض العلماء على التحريم، قال الشوكاني في النيل: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني