حكم الإقدام على معاملة بنكية محرمة من أجل سداد الدين

25-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل أمين صندوق وقد اضطررت لأخد مبلغ من الأمانة التي لدي لقضاء حاجة لي على أمل إرجاعها، ولكن لم أستطع ذلك. أنا أريد أن أرد المبلغ ولكن لا يمكنني رده كله مرة واحدة.
فهل يجوز لي عمل تورق مصرفي به شبهة لمساعدتي في رد المبلغ؟ وهل يجوز لي رده بالتقسيط علما بأن الفترة ستطول وأنا أريد أن أرده بسرعة لكن لا أستطيع ذلك في الوقت الحالي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اعتداؤك على ما اؤتمنت عليه فهو محرم ولو كان بنية إرجاعه،  لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}.

 وتلزمك المبادرة إلى رد ما أخذت متى ما استطعت ولو بالتقسيط. وانظر الفتويين: 130780،107948

 لكن لا يجوز لك الإقدام على معاملة محرمة من أجل سداد ذلك الدين،  لأن ارتكاب الحرام لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة فيما ذكرت، وما دامت معاملة التورق المذكور لا تنضبط بالضوابط الشرعية لإباحة تلك المعاملة فلا يجوز الإقدام عليها. ولمعرفة الضوابط الشرعية  للتورق انظر الفتويين: 2819،29676 .

والله أعلم.

www.islamweb.net