الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد الأموال التي أخذت من جهة العمل بغير حق

السؤال

لدي سوال أوجهه إلى الشيخ الدكتور عبدالله مصلح.
أنا كنت أعمل في مستشفى بقسم الاستقبال كمحاسبة بعد التوريد يزيد علي مبلغ فيكون عندي ولا يسأل عنه أحد فأصرفه هذا بعد سؤال المشرف التابع للقسم، وأحيانا أخرى أقوم بإلغاء فاتورة تكون بمبلغ معين فأقوم بإصدار فاتورة ثانية تكون بأقل مبلغ والزائد أستفيد منه, سؤالي كيف أكفر عن فعلتي هذه؟ علما بأن مواردي المالية ليست متوفرة دائما والآن أنا لدي الإمكانية وقبل أن أصرف أريد جوابا من الشيخ الكريم .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فقر وحاجة أمين الصندوق والمحاسب لا يبيح له أن يأخذ شيئا من أموال الجهة التي يعمل لديها، ومن أخذ شيئا فطريق التوبة منه أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى السائلة أن تعلم أن المحاسب وأمين الصندوق ونحوهما من الموظفين أمناء على الأموال التي تحت أيديهم ويجب عليهم حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.

وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

ومن الخيانة قيام المحاسب بإصدار فواتير غير حقيقية توصلا إلى مال الجهة التي يعمل فيها، فهذا من التعدي وأكل مال الغير بالباطل، وقد حرمه الله بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}

والباطل أنواع كثيرة منها الكذب والغش والتزوير .... الخ

فالواجب على الأخت السائلة المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذت بتلك الطريقة إلى الخزينة والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.

وأما عن الأموال التي تجدها زائدة عندها في نهاية الدوام فهذا قد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 50322.

فتراجع.

وننبه السائل إلى أن الجواب صادر عن الفريق الشرعي بالشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف القطرية لا عن الشيخ المصلح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني