حكم دفع البنك لجزء من ثمن السلعة ثم استيفاؤه بزيادة

28-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسلم جزائري لي مكتب دراسات وأحتاج بعض الأجهزة التي تعينني في عملي، لكن عجزي المالي جعلني أتصل بالبنك لطلب قرض بصيغة المرابحة، والتي طلبت شروحات من البنك فيما يخص مضامينها، فكان جواب البنك: أن أدفع نسبة عشرة بالمائة من ثمن الجهاز والباقي يدفعه هو، فما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع العلم أن البنك هو فرع لبنك فرنسي بالجزائر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة قائمة على أن يدفع البنك بعض الثمن عنك ولا يشتري الأجهزة لنفسه أولا: فهذه معاملة محرمة، لكونها قرضا ربويا صريحا، حيث إن البنك سيدفع عنك باقي الثمن ثم يستوفيه منك بزيادة ربوية، وهذا ربا.

وأما الطريقة المشروعة: فهي الدخول في عقد مرابحة حقيقة يتملك فيه البنك السلعة قبل بيعها للعميل، ثم إذا أراد عقد البيع فلا مانع أن يدفع العميل إلى البنك 10% أو أقل أو أكثر من ثمنها ثم يقسط الباقي.

واعلم أن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها مطلقا عند وجود بنوك إسلامية تندفع بها الحاجة، فإن لم توجد بنوك إسلامية فلا بأس بالتعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح شرعا، ولمزيد حول المرابحة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 45858، 131601، 139754.

والله أعلم.

www.islamweb.net