الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في بيع المرابحة ما دام منضبطا بالضوابط الشرعية

السؤال

أنا مغترب أعيش في أمريكا, ومشكلتي هي أنني أدفع ثمنا باهظا مقابل الكراء, وبصراحة سئمت من رؤية أموالي تهدر سدى طيلة سنوات ولذلك أصبحت أفكر في شراء منزل خاص بي عن طريق أحد البنوك الإسلامية المتوفرة هنا مثلاً والتي تقوم على البيع بالمرابحة الخالي من الربا، مع العلم بأنني لم أطلع على تفاصيل العقد إذ أنه لا يسمح بالاطلاع عليه قبل عملية الشراء, وطريقة البيع باختصار: يقوم الزبون بالبحث بنفسه عن منزل للبيع ويطلب من البنك شراءه,عندها يلزمه البنك بكتابة تعهد بشراء المنزل, وهكذا يشتري البنك المنزل ويحدد أرباحه باعتبار ثمنه في السوق ويخرج بمبلغ محدد يتم الاتفاق على تسديده بالتقسيط لمدة 15 أو20 سنة أو أكثر, دون تغير قيمة المبلغ كما أن الزبون يمكنه بيع المنزل متى ما شاء وأخذ حقه, أي قبل تسديد المبلغ كاملا (ولكن هناك أقوال مفادها أن عقد البيع عبارة عن عقدين في عقد, ولكنني لا أعرف مدى صحة هذا القول)، إذاً ما حكم هذا البيع؟ ومتى يكون التعامل مع هذه البنوك مباحا ومتى يكون محرما؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انضبطت معاملة أي بنك من تلك البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في بيع المرابحة أو الاستصناع أو غيره فلا حرج عليك في الدخول معه في تلك المعاملة، وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى. من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.

فلا بد إذاً من تملك البنك للبيت قبل بيعه على المشتري، ودخوله في ضمانه بأن يصبح مسؤولاً عنه فلو تلف فهو في ضمانه وعهدته -ثم بعد ذلك يشتريه المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.

الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد، ولا يضر أخذ البنك من المشتري تعهداَ خطياً لضمان جديته في المعاملة.

فإذا تمت المعاملة بينك وبين البنك وفق تلك الضوابط التي ذكرتها في السؤال وبيناها في الجواب وفي الفتويين: 50571، 45858 فلا حرج عليك في شراء منزل عن طريقه.

وننصح المسلمين في موضوع التعامل مع البنوك بالولايات المتحدة مراجعة مجمع علماء وفقهاء الشريعة بأمريكا. وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 123477، 114138، 138620.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني