تضمين الأجير ومسألة الظفر

24-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد عملت في مؤسسة وكنت مسؤولا عن قسم في هذه المؤسسة، وبعد مضي شهر من العمل اتهمني أصحاب العمل بأنني أتلفت شيئا من الموجودات في القسم وقالوا بأنني المسؤول عن هذا القسم ويجب علي دفع ثمن هذا الشيء التالف بالرغم من أنني لم أقم بإتلاف أي شيء وأظن أن هذا التلف كان موجودا قبل استلامي العمل، وبعد هذا الموقف من صاحب العمل قمت بتقديم استقالتي وكان معي عهدة للمؤسسة, فقررت أن لا أسلمهم العهدة إذا خصموا علي من الراتب ثمن الشيء التالف، وبعد أسبوع ذهبت لأستلم الراتب فوجدت أنهم خصموا علي ثمن الشيء الذي تلف وخصموا علي عطلة أيام الجمعه بحجة أنني في فترة تجربة، علما بأنهم لم يذكروا لي من قبل أن أيام العطل غير محسوبة من الراتب في فترة التجربة، فبعد هذا الموقف السيء منهم قررت أن لا أعيد لهم العهدة الموجودة عندي،علما بأن قيمة العهدة أقل بكثير مما خصموه علي من الراتب وسؤالي هو: هل علي إثم؟ وإن كان علي إثم، فكيف يمكن أن أصلح الموقف من غير أن أسبب الإحراج لنفسي؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك مسألتين:

الأولى: مسألة تضمين الأجير وفيها نقول: ليس لهم أن يلزموك بالتعويض عما تلف تحت يدك ما لم يحدث ذلك بتقصير منك وتفريط، لأنك مؤتمن على ما تحت يدك، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يقصر، أو يفرط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.

وجاء في مغني المحتاج: والعامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع.

وأما إذا حصل تفريط، أو تعد فيضمن حينئذ، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها، أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. انتهى.

المسألة الثانية وهي: أنهم يدعون عليك الإتلاف وأنت تنكر ذلك، فالمسألة مسألة نزاع وخصومة وهذا يحتاج إلى رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفصل بينكما، وإذا حكم لك القاضي ولم تقدر على أخذ حقك إلا عن طريق استرجاع ما اقتطع منك في ذلك من العهدة التي في يدك دون علمهم ـ وهو ما يسمى بمسألة الظفر ـ كما في الفتوى رقم: 28871.

وأما ما اقتطع من راتبك لاحتساب الجمعة: فالحكم فيه ينبني على العقد الكائن بينكم، فإن كان فيه اشتراط عملها، أو الخصم مقابلها فلهم ذلك، وإلا فلا وإن لم يكن هنالك شرط فيمكن التحاكم إلى عرف العمل وهل من كان تحت التجربة يقتطع منه ذلك أم لا؟ وعلى كل، فما أخذ منك ظلماً ولم تقدر على أخذه بالطرق العلنية القانونية فلا بأس بأخذه من العهدة التي بيدك ولو دون علمهم والباقي منها يلزمك رده إليهم إذا بقي شيء كما بينا في الفتوى رقم: 65146.

والله أعلم.

www.islamweb.net